Resiko Hukum Air Tak Cukup Dua Kulah

Status air sedikit dibawah dua kulah yang kejatuhan sesuatu maka ada dua jenis


✍🏻Jika jatuh binatang yang ketika dibunuh tidak mengalir darahnya semisal nyamuk.  Lalat.  Cicak.  Kemudian mati diair yang dibawah dua kulah maka airnya tetap suci selama tidak mengalami perubahan


Hasyiah al-Bajuri juz 1 hal 34

فتح القريب مع حاشية الباجوري 1 ص 34 دار إحياء العربية
(و) القِسْمُ الرَّابِعُ (مَاءٌ نَجِسٌ) أي مُتَنَجِّسٌ، وَهُوَ قِسْمَانِ أحَدُهُمَا (وَهُوَ الَّذِي حَلََّتْ فيه نَجَاسَةٌ) تَغَيَّرَ أمْ لاَ، (وَهُوَ) أيْ وَالحْالُ أنَّهُ مَاءٌ (دُوْنَ القُلتينِ). ويُسْتَثْنَى مِنْ هَذا القِسْمِ الْمَيْتَةُ الَّتِي لاَ دَمَ لهَاَ سَائِلٌ عِنْدَ قَتْلِهَا أوْ شَقِّ عَضْوٍ مِنهَا كالذُبابِ، إنْ لمَ تُطْرَحْ فيهِ ولَمْ تُغَيِّرْهُ ( قوله كَالذُّبَابِ ) الْمُرَادُ بِهِ الْمَعْرُوْفُ أوْ مَا يَشْمَلُ النَّحْلَ وَالنَّمْلَ وَالْبَقَّ وَمِثْلُهُ  نحوُ الْخُنْفُسِ والْعَقْرَبِ وَالسَّحَالى والْبَرَاغِيْثِ وَالْوَزَعَ إلى أن قال ( قوله إنْ لمَ تُطْرَحْ فيهِ ) اي بِأنْ وَقَعَتْ بِنَفْسِهَا


Syarah bahjatul wardiyah
ﻭﻗﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ و ﻻ ﻗﻠﻴﻠﻪ الا ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﺣﻜﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و ﻏﻴﺮﻫﻢ و ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ و ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻼ ﺣﻴﺎﺀ و ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺮ و ﺍﻟﺤﻠﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺭﺃﻳﺘﻬﻢ ﺑﺨﺮﺍﺳﺎﻥ و ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

- kitab I'anatut Thalibin :
اعانة الطالبين :
واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك: أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير،
(قوله: واختار كثيرون الخ) مرتبط بقوله وينجس قليل الماء الخ.(قوله: لا ينجس مطلقا) أي قليلا كان أو كثيرا.قال ابن حجر: وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس، وإلا فالدليل ظاهر في التفصيل.

✍🏻ada satu jenis lagi yang tidak dimaafkan pada air sedikit seperti jatuh tetesan darah


Asybah wan nadhair

تقسيم النجاسات
أقسامأحدها : ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن وهو : دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ولذلك شرطان
أحدهما : أن لا يكون بفعله ، فلو قتل برغوثا فتلوث به وكثر : لم يعف عنه
والآخر : أن لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب ، فلو تركه سنة مثلا وهو متراكم لم يعف عنه قال الإمام : وعلى ذلك حمل الشيخ جلال الدين المحلي قول المنهاج إن لم يكن بجرحه دم كثير .
الثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره وهو : دم الأجنبي وطين الشارع المتيقن نجاسته .
الثالث : ما يعفى عن أثره دون عينه وهو : أثر الاستنجاء ، وبقاء ريح أو لون عسر زواله .
الرابع : ما لا يعفى عن عينه ولا أثره وهو ما عدا ذلك .

تقسيم ثان ما يعفى عنه من النجاسة أقسام :
أحدها : ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو : ما لا يدركه الطرف وغبار النجس الجاف وقليل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان . ومثل الماء : المائع ومثل الثوب : البدن
الثاني : ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع .
الثالث : عكسه ، وهو : الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه : لا يجب غسله صرح به الحموي وصرح القاضي حسين بخلافه
الرابع : ما يعفى عنه في المكان فقط ، وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف كما أوضحته في البيوع ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه لعسر تتبعها وهو الراجح .

0 Response to "Resiko Hukum Air Tak Cukup Dua Kulah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel